MAJLIES eL _ ILMIE

MAJLIES   eL _ ILMIE

Minggu, 28 Juli 2013

UPAH PEKERJA DALAM ZAKAT

Menurut  mayoritas ulama’ memberikan gabah dari hasil panen sebagai upah sebelum dizakati itu hukumnya harom, namun menurut Syekh Ar-Rohmani hukumnya diperbolehkan apabila sudah bisa diperkirakan kadar zakatnya, maksudnya gabah yang masih basah yang dijadikan sebagai upah itu sudah bisa diperkirakan berapa beratnya jika sudah dikeringkan.
Jadi upah yang diberikan berupa gabah kepada orang-orang yang disewa untuk memanen padi itu tetap diikutkan dalam penghitungan zakat, berarti semua hasil panen ditotal termasuk gabah yang berikan sebagai upah pekerja lalu dikeluarkan zakatnya.
Karena itulah, sebelum dipanen disunatkan bagi pemerintah yang mengurusi masalah zakat untuk memperkirakan kadar zakat yang akan dikeluarkan oleh seseorang dengan melihat tanamannya secara langsung sebelum tanaman itu dipanen, dan jika pemerintah tidak melakukannya, dianjurkan bagi pemiliknya untuk meminta bantuan 2 orang yang ahli untuk memperkirakan hasil panennya. Dalam satu hadits diriwayatkan :

عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ

“Dari ‘Atab bin Asid, sesungguhnya Nabi shollallohu ‘alaihi wasallam mengirimkan kepada masyarakat, orang yang memperkirakan anggur – anggur dan buah – buah mereka” (Sunan Turmudzi, no.644).

Tsimarul Yani’ah Syarah riyadhul Badi’ah, Hal : 55

فيحرم دفع أجرة الحصادين من الحبوب - الى أن قال -  لكن نقل عن العلاّمة الرحمنى أنه لو ضبط قدرا وزكاه أو ليخرج زكاته بعد قلة ذلك ولا حرمة عليه

Bughyatul Mustarsyidin, Hal :  101

فائدة: يجوز أكل الفريك أي الجهوش ما لم يتحقق أنه مال زكوي فيحرم حينئذ، وإن أطال جمع في الاستدلال للجواز بما في خبر الباكورة اهـ فتاوي ابن حجر. وقال ش ق: وقبل الخرص يمتنع على مالكه التصرف ولو بصدقة وأجرة حصاد وأكل فريك أو فول أخضر فيحرم، بل يعزر العالم لكن ينفذ تصرفه فيما عدا قدر الزكاة، فما اعتيد من إعطاء شيء عند الحصاد ولو للفقراء حرام، وإن نوى به الزكاة لأنه أخذ قبل التصفية، وإن كان خلاف الإجماع الفعلي في الأعصار والأمصار، وما ورد مما يخالف ما قلنا يحمل على ما لا زكاة فيه، ولا يمتنع رعيه وقطعه قبل اشتداد حبه، نعم إن تضرر وزادت المشقة فلا حرج في تقليد أحمد في جواز التصرف بالأكل والإهداء ولا يحسب عليه، وقال الرحماني: إذا ضبط قدراً وزكاة أو ليخرج زكاته بعد فله ذلك ولا حرمة اهـ ونحوه في التحفة

Al-Fiqhul Manhaji, Juz : 2  Hal : 41 – 43

متى تجب زكاة الثمار والزروع
لا يثبت وجوب الزكاة في الزروع ـ التي تجب فيها الزكاة ـ إلا بعد أن ينعقد الحب ويشتد. ولا يشترط اشتداد الجميع، بل اشتداد بعضه كاشتداد كله. ولا تثبت في الثمار ـ التي تجب فيها ـ إلا بعد أن يبدو صلاحها، أي يظهر نضجها باحمرار أو اصفرار أو تلون، حسب  المعهود في كل ثمر. ويعتبر ظهور الصلاح في البعض كظهوره في الكل. وإنما اشترط بدو الصلاح في الثمار، والاشتداد في الحب، لأنها قبل هذه الحالة لا تعتبر أقواتا، ولا يصلح للادخار. وإذا ثبت الوجوب بالاشتداد وظهور الصلاح فلا يجب الأداء وإخراج المقدار المناسب في ذلك الوقت وإنما تخرج الثمار عندما يصبح العنب زبيبا والرطب تمرا، دل على ذلك حديث عتاب بن أسيد - رضي الله عنه -: " أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا " الترمذي (644). وزكاة الزروع عند الحصول عليها بعد تصفيتا من القشر وغيره، لقوله تعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده
بيع الثمار والزروع بعد وجوب الزكاة فيها
إذا باع الزروع أو الثمار ـ بعدما وجبت الزكاة فيها ـ لم يصح البيع في المقدار الذي يجب إخراجه منها، إلا إذا خرص الجميع، أي قدر ما يكون من الثمار زبيبا أو تمرا، وقدر ما يكون من الزروع حبا صافيا، لأن الخرص تضمين للمالك قدر ما يستحق عليه من الزكاة. ومثل البيع كل تصرف بأكل أو هبة أو إتلاف، فإذا تصرف بشيء من ذلك غرم مقدار الزكاة فيما تصرف فيه. وإن كان عالما بالتحريم أثم وإلا فلا. وعليه: فالمستحب للحاكم أن يبعث من يخرص الثمار والزروع حين تجب فيها الزكاة، لحديث عتاب - رضي الله عنه – الذي مر ذكره، وإذا لم يفعل الحاكم ذلك تحاكم المالك إلى عدلين خبيرين يخرصان له ما يتحصل له ما يتحمل عنده، ومقدار ما يجب عليه، وبعد ذلك يجوز له التصرف فيما عنده

Tidak ada komentar:

Posting Komentar