MAJLIES eL _ ILMIE

MAJLIES   eL _ ILMIE

Minggu, 28 Juli 2013

DALIL MASALAH ZAKAT



Abu Dawud al-Sijitsani, Sunan Abu Dawud, (Maktabah Syamilah), hadis no:1609
حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد اللّه بن عبد الرحمن السمرقندي قالا: ثنا مروان، قال عبد اللّه: قال: ثنا أبو يزيد الخَوْلاني، وكان شيخ صدق، وكان عبد اللّه بن وهب يروي عنه، ثنا سيار بن عبد الرحمن، قال: محمود الصدفي عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرَّفثِ وطعمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

 Shahih Bukhari, (Maktabah Syamilah), hadis no:1432.
- حدثنا يحيى بن محمد بن السكن: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل ابن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
 فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

 Sunan Abu Dawud, (Maktabah Syamilah), hadis no:1611.
ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا مالك، وقرأه عليَّ مالك أيضاً، عن نافع، عن ابن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرض زكاة الفطر، قال فيه فيما قرأه عليَّ مالك: زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير، على كل حرّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.

 Shahih Bukhari, (Maktabah Syamilah), hadis no:1437
- حدثنا عبد الله بن منير: سمع يزيد العدني: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين

 Jawahir  al-Bukhari, (Maktabah Syamilah) hlm.173.
أَهْلُ سَبِيْلِ اللهِ الْغُزَاةُ الْمُتَطَوِّعُوْنَ بِالْجِهَادِ وَإِنْ كَانُوْا أَغْنِيَاءَ، إِعَانَةً عَلَى الْجِهَادِ. وَيَدْخُلُ فِيْ ذَلِكَ طَلَبَةُ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَرُوَّادُ الْحَقِّ وَطُلاَّبُ الْعَدْلِ وَمُقِيْمُوا اْلإِنْصَافِ وَالْوَعْظِ وَاْلإِرْشَادِ وَنَاصِرُوا الدِّيْنِ الْحَنِيْف

 Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), juz ii ii,hlm.876
أتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد ونحو ذلك من القرب التى لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه: لأن الله سبحانه وتعالى قال (إنما الصدقات للفقرء) وكلمة إنما للحصر والإثبات. ثبت المذكور وتنقضى ما عداه فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجه: لأنه لم يوجد التمليك اصلا، لكن فسر الكسانى فى البدائع سبيل الله بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا لأن فى سبيل الله عام فى الملك اى يشمل عمارة المسجد ونحوها مما ذكر وفسر بعض الحنيفية "فى سبيل الله" بطلب العلم ولو كان الطلب عنيا

Tafsir al-Munir (Semarang: Toha Putera, tth),juz i, hlm.244.
(فى سبيل الله) ويجوز للغازى ان يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا كما هو مذهب الشافعية ومالك واسحق وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يعطى إلا إذا كان محتاجا ونقل القفال عن بعض الفقهاء أنهم اجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد لان قوله تعالى فى سبيل الله عام فى الكل

Fatawi Syar'iyyah Wa Buhuts Islamiyah hlm : 255
(الجواب) إن من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة فى قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} إلى آخر الآية إنفاقها {فى سبيل الله} وسبيل الله عام يشمل جميع وجوه الخير للمسلمين من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد وتجهيز الغزاة فى سبيل الله، وما أشبه ذلك مما فيه مصلحة عامة للمسلمين كما درج عليه بعض الفقهاء واعتمده الإمام القفال من الشافعية ونقله عنه الرازى فى تفسيره وهو الذى نختاره للفتوى. وبناء عليه لا مانع من صرف زكاة النقدين والحبوب والماشية وكذا زكاة الفطر فى الأغراض المشار إليها فى السؤال لما فيها من المصلحة الظاهرة للمسلمين خصوصا فى هذه الديار. وأما جلود الأضاحى فلا وجه للتوقف فى صرفها فى هذه المشروعات التى تعود بالخير على المسلمين إذا تصدق بها المضحون فى ذلك، والله تعالى أعلم 

  Fatawa al-Azhar, juz 1 hlm : 139
جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التى ليس فيها تمليك أخذا برأى بعض فقهاء المسلمين الذى أجاز ذلك استدلالا بعموم قوله تعالى {وفى سبيل اله} من آية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية وإن كان مذهب الأئمة الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور فى تفسير هذه الآية للإمام فخر الدين الرازى ونص عبارته (واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله وفى سبيل اللّه لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله وفى سبيل اللّه عام فى الكل) انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه اللّه على ذلك بشىء وقد جاء فى المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر اللّه تعالى من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق فهى صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفى ما عداه انتهى وظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة فى بناء المسجد لصرفها فى عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة فى الرد عليهما غير وجيه لأن ما أعطى فى الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى {وفى سبيل الله} وتناوله بكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق. ولذلك ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال. وذهب من أجاز ذلك أى دفع الزكاة فى تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال بدخولهما فى صنف سبيل اللّه إذ هو أى سبيل اللّه طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله فى فرد من مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه فى أول الإسلام كما فى نظائره ولكن لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر فى المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر فى قوله قلنا ظاهر سبيل اللّه العموم إلا ما خصه الدليل انتهت عبارة الشرح المذكور. والخلاصة أن الذى يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء المسلمين من جواز صرف الزكاة فى بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكى الزكاة الواجبة عليه فى بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك واللّه أعلم                                                 

  Fatawa Abu Bakar, hlm : 70-76
سئل  (س او الإنفاق عليها او اى شيئ من المرافق العامة والنافعة للمسلمين الى ان قال ......... (فاجاب بقوله ) الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الجواب لايجوز صرف الزكاة فى شيئ مما ذكره السائل من بناء المساجد وعمارتها او بناء المدارس او الإنفاق عليها او غير ذلك من المشارع الخيرية الى ان قال ..... ولا رحمه الله ) هل تخرج شيئ من زكاة المال اى النقد فى المشارع الخيرية كبناء مساجد أوعمارتها او بناء مدار نعلم خلافا بين أهل العلم فى انه لايجوز دفع هذه الزكاة الى غير هذه الأصناف الا ماروى عن انس والحسن انهما قالا ما أعطيت فى الجسور والطرقات فهى صدقة ماضية الى ان قال ....... رايت عن السيد محمد رشيد رضا على قول الشرح المذكور لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو ما لفظه هذا غير صحيح بل سبيل الله هو الطريق الموصل الى مرضاته وجنته وهو الإسلام فى جملته وايات الإنفاق فى سبيل الله تشمل جميع أنواع النفقة المشروعة وماذا يقول فى ايات الصد والإضلال عن سبيل الله والهجرة فى سبيل الله بل لا يصح ان يفسر سبيل الله فى أيات القتال نفسها بالغزو وإنما يكون فى سبيل الله اذا اريد به ان نكون كلمة الله هى العليا ودينه المتبع فسبيل الله فى الأية يعم الغزو الشرعي وغيره من مصالح الإسلام بحسب لفظه العربى ويحتاج التخصيص الى دليل صحيح انتهى فلعل من قال بجواز دفع الزكاة الى من ذكر السائل من علماء الأزهر وغيرهم أخذ بقول السيد رشيد رضا هذا ولكن هذا مخالف لما قاله أهل المذاهب المعمول بها كما رأيته فيما نقلناه عن الشرح المذكور ثم كثر استعماله فى الجهاد لإنه سبب للشهادة الموصلة الى الله تعالى ثم وضع على هؤلاء لانهم جاهدوا لا فى مقابل فكانوا افضل من غيرهم وتفسير أحمد وغيره المخالف لما عليه أكثر العلماء له بالحجج لحديث فيه أجابوا عنه اى بعد تسليم صحته التى زعمها الحاكم



Tidak ada komentar:

Posting Komentar