MAJLIES eL _ ILMIE

MAJLIES   eL _ ILMIE

Senin, 29 Juli 2013

STATUS HEWAN YANG MATI DITEMBAK

Menurut pendapat madzhab Syafi’I dan mayoritas ulama’, hewan yang mati karena ditembak tidak halal dimakan, sebab peluru bukanlah termasuk benda tajam, sedangkan salah satu syarat dari alat yang digunakan untuk menyembelih hewan atau berburu adalah meggunakan benda tajam. Benda tajam yang dimaksud adalah benda yang apabila terkena/digoreskan ke kulit akan melukai dan mengalirkan darah, sedangkan peluru hanya akan dapat mengalirkan darah apabila dilemparkan dengan pistol atau senapan. Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam bersabda :

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ
“Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan”. (Shohih Bukhori, no.2488 dan Shohih Muslim, no.1968)
Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama’ madzhab Maliki; apabila peluru yang digunakan untuk menembak adalah peluru yang dapat membunuh hewan dengan cepat, maka hewan yang mati karena ditembak dengan peluru tersebut hukumnya halal dimakan, dan peluru tersebut diqiyaskan dengan senjata tajam. Wallohu a’lam.

Hasyiyah Al-Bujairomi Alal Khotib, Juz : 4  Hal : 302 – 303
وخرج بمحدد ما لو قتل بمثقل كبندقة، وسوط وسهم بلا نصل ولا حد أو بسهم وبندقة أو انخنق ومات بأحبولة منصوبة كذلك، أو أصابه سهم فوقع على طرف جبل ثم سقط منه وفيه حياة مستقرة ومات حرم الصيد في جميع هذه المسائل: أما في القتل بالمثقل. فلأنها موقوذة فإنها ما قتل بحجر أو نحوه مما لا حد له وأما موته بالسهم والبندقة وما بعدهما بشيئين: مبيح ومحرم. فغلب المحرم لأنه الأصل في الميتات
........................................
[حاشية البجيرمي]
قوله: (كبندقة) وأفتى ابن عبد السلام بحرمة الرمي بالبندق وبه صرح في الذخائر لكن أفتى النووي بجوازه وقيده بعضهم بما إذا كان الصيد لا يموت منه غالبا كالإوز. فإن مات كالعصافير حرم ولو أصابته البندقة فذبحته بقوتها، أو قطعت رقبته حرم اهـ. وهذا التفصيل هو المعتمد اهـ زي. وهذا كله بالنسبة لحل الرمي، وأما بالنسبة لحل المرمي الذي هو الصيد فإنه حرام مطلقا. والكلام في بندق الطين أما الرصاص فيحرم مطلقا لما فيه من التعذيب بالنار، نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير فيثبته فقط، احتمل الحل، ومثل الطين ما لو كان رصاصا من غير نار،. اهـ. س ل.بحروفه

Al-Fiqhul Manhaji, Juz : 3  Hal : 36
ووسيلة الاصطياد المشروعة تكون بواحدة من السببين التاليين
الأول: كل ما يجرح من محدد:  سواء كان حديدا، أو رصاصا، أو قصبا، أو زجاجا، أو غير ذلك مما يجرح الحيوان.
ودليل ذلك ما رواه رافع بن خديج - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوه". أخرجه البخاري في [الشركة ـ باب ـ قسمة الغنم، رقم: 2356] ومسلم في [الأضاحي ـ باب ـ جواز الذبح بكل ما انهر الدم، رقم: 1968]. [ومعنى أنهر الدم: أي أساله]. فلو كان ما يصاد به شيئا لا حد له، وإنما يقتل بضغطه، وأو بثقلة: كحجر لا حد فيه، أو كان شيئا يقتل بالحرق، ومات الحيوان بسببه لم يجز أكله

Asy-Syarhul Kabir & Hasyiyah Ad-Dasuqi, Juz : 2  Hal : 103 - 104
بسلاح محدد) أي بشيء له حد، ولو حجرا له حد، وعلم إصابته بحده لا خصوص الحديد لما يأتي من ندبه واحترز به عن نحو العصا والبندق أي البرام الذي يرمى بالقوس، وأما الرصاص فيؤكل به؛ لأنه أقوى من السلاح كذا اعتمده بعضهم
...................................
[حاشية الدسوقي]
 قوله: بسلاح محدد) متعلق بقوله وجرح مسلم (قوله: عن نحو العصا والبندق) أي؛ لأنه لا يجرح، وإنما يرض، ويكسر (قوله: فيؤكل به) أي فيؤكل ما صيد به (قوله: لأنه أقوى من السلاح) أي في إنهار الدم والإجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة من أجله. (قوله: كذا اعتمده بعضهم) الحاصل أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة واختلف فيه المتأخرون فمنهم من قال بالمنع قياسا على بندق الطين، ومنهم من قال بالجواز كأبي عبد الله القوري وابن غازي والشيخ المنجور وسيدي عبد الرحمن الفاسي والشيخ عبد القادر الفاسي لما فيه من الإنهار والإجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة لأجله، وقياسه على بندق الطين فاسد لوجود الفارق، وهو وجود الخرق والنفوذ في الرصاص تحقيقا، وعدم ذلك في بندق الطين، وإنما شأنه الرض والكسر


Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Juz : 28  Hal : 135 – 136
الاصطياد بالبندق
يطلق البندق على معان، منها: ما يؤكل، ومنها: ما يصنع من طينة مدورة أو رصاصة يرمى بها الصيد. والواحدة بندقة، والجمع بنادق. والمراد به هنا: ما يرمى به الصيد. أما ما يصنع من الطين، فقد اتفق الفقهاء على أن ما قتل ببندقة الطين الثقيلة لا يحل أكله، لأنها تقتل بالثقل لا بالحد. –إلى أن قال- وهذا كله في البندق المصنوع من الطين أو الرصاص من غير نار، أما ما صنع من الحديد ويرمى بالنار، فاختلف الفقهاء في ذلك: فصرح الحنفية والشافعية بالحرمة، قال ابن عابدين: ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف، إذ ليس له حد، وبه أفتى ابن نجيم، ويقول الزيلعي: الجرح لا بد منه، والبندقة لا تجرح. وقال البجيرمي: أما ما يصنع من الحديد ويرمى بالنار فحرام مطلقا، ما لم يكن الرامي حاذقا، وقصد جناحه لإزمانه، وأصابه. وقال القليوبي بحرمة الاصطياد بالبندقة فيما يموت بها كالعصافير، سواء أكان الاصطياد بالبندقة بواسطة نار أم لا. وصرح الدردير من المالكية بالجواز حيث قال: وأما الرصاص فيؤكل به لأنه أقوى من السلاح، كذا اعتمده بعضهم. ثم فصل الدسوقي فقال: الحاصل أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين، لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة. واختلف فيه المتأخرون، فمنهم من قال بالمنع، قياسا على بندق الطين، ومنهم من قال بالجواز. . . . لما فيه من الإنهار والإجهاز بسرعة، الذي شرعت الذكاة لأجله، وقياسه على بندق الطين فاسد لوجود الفارق، وهو وجود الخزق والنفوذ في الرصاص تحقيقا، وعدم ذلك في بندق الطين، وإنما شأنه الرض والكسر

Tidak ada komentar:

Posting Komentar