MAJLIES eL _ ILMIE

MAJLIES   eL _ ILMIE

Minggu, 28 Juli 2013

MANDI JUNUB SAAT PUASA

Diperbolehkan mandi junub saat sedang berpuasa berdasarkan hadits nabi :

عن عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَنَا أَسْمَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي
Dari Aisyah, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, laki-laki itu berdiri di depan pintu dan aku mendengarkannya, "Wahai Rasulullah, pagi tadi aku junub dan aku berniat untuk berpuasa." Beliau bersabda: "Jika aku dalam keadaan junub pada pagi hari, namun aku berniat untuk berpuasa, maka aku mandi dan berpuasa." Orang tersebut berkata, "Anda tidak seperti kami, Allah telah mengampuni dosa-dosa anda yang telah lalu dan akan datang! " Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah dan bersabda: "Demi Allah, aku berharap menjadi orang yang paling takut di antara kalian pada Allah dan orang yang paling tahu di antara kalian dengan apa yang aku perbuat! " ( H.R. Imam Malik )

Namun, meskipun diperbolehkan mandi junub saat puasa, ulma’ menganjurkan ( sunat ) untuk melakukan mandi junub sebelum terbitnya fajar dengan tujuan :


  • Agar ia mengerjakan ibadah puasa dalam keadaan suci dari hadats besar
  • Dikhawatirkan kemasukan air saat mandi,meskipun puasanya tidak batal selama masuknya air bukan karena ia mandi dengan cara masuk kedalam air ( inghimas ),jika masuknya air karena ia mandi dengan cara masuk ke air maka puasanya batal.
  • Untuk menghindari perbedaan pendapat yang mengatakan batalnya puasa ketika berpuasa dalam keadaan junub.
Al Majmu’, Juz : 6  Hal  : 307-308

المسألة الخامسة : إذا جامع في الليل وأصبح وهو جنب صح صومه بلا خلاف عندنا وكذا لو انقطع دم الحائض والنفساء في الليل فنوتا صوم الغد ولم يغتسلا صح صومهما بلا خلاف عندنا وبه قال جمهور
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وممن قال به علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي ذر وزيد ابن ثابت وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وجماهير التابعين والثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور قال العبدري وهو قول سائر الفقهاء قال ابن المنذر وقال سالم بن عبد الله لا يصح صومه قال وهو الأشهر عن أبي هريرة والحسن البصري وعن طاوس وعروة ابن الزبير رواية عن أبي هريرة أنه إن علم جنابته قبل الفجر ثم نام حتى أصبح لم يصح وإلا فيصح وقال النخعي يصح النفل دون الفرض وعن الأوزاعي أنه لا يصح صوم منقطعة الحيض حتى تغتسل احتجوا بحديث " من أصبح جنبا فلا صوم له " رواه أبو هريرة في صحيحي البخاري ومسلم
* دليلنا نص القرآن قال الله تعالى (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلي الليل) ويلزم بالضرورة أن يصبح جنبا إذا باشر إلى طلوع الفجر والأحاديث الصحيحة المشهورة (منها) حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم " رواه البخاري ومسلم وفي روايات لهما في الصحيح " من جماع غير احتلام " وعن عائشة رضي الله عنها قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم " رواه البخاري ومسلم وعنها " أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يارسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا يارسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله إني لارجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي " رواه مسلم والأحاديث بمعنى هذا كثيرة مشهورة (وأما) حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأجاب أصحابنا عنه بجوابين
أحدهما: أنه منسوخ قال البيهقي: روينا عن أبي بكر بن المنذر قال أحسن ما سمعت فيه أنه منسوخ لأن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب فلما أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال أن يصوم فكان أبو هريرة يفتى بما سمعه من الفضل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر الأول ولم يعلم النسخ فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما رجع إليه هذا كلام البيهقي عن ابن المنذر وكذا قال إمام الحرمين في النهاية قال قال العلماء الوجه حمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أنه منسوخ
والجواب الثاني : أنه محمول على من طلع الفجر وهو مجامع فاستدام مع علمه بالفجر والله تعالى أعلم
قال الماوردي وغيره وأجمعت الأمة على أنه إن احتلم في الليل وأمكنه الاغتسال قبل الفجر فلم يغتسل وأصبح جنبا بالاحتلام أو احتلم في النهار فصومه صحيح وإنما الخلاف في صوم الجنب بالجماع والله تعالى أعلم

Al Umm, Juz : 2  Hal : 107

قال الشافعي : أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي تسمع: إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل ثم أصوم ذلك اليوم فقال الرجل: إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي

Mughnil Muhtaj, Juz : 2  Hal : 167

ويستحب أن يغتسل عن الجنابة) والحيض والنفاس (قبل الفجر) ليكون على طهر من أول الصوم، وليخرج من خلاف أبي هريرة حيث قال: لا يصح صومه، وخشية من وصول الماء إلى باطن أذن أو دبر أو نحوه. قال بعض المتأخرين: وينبغي أن يغسل هذه المواضع إن لم يتهيأ له الغسل الكامل. قال الإسنوي: وقياس المعنى الأول المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارا، فلو وصل شيء من الماء إلى ما ذكر من غسله، ففيه التفصيل المذكور في المضمضة والاستنشاق. وقال المحاملي والجرجاني: يكره للصائم دخول الحمام يعني من غير حاجة لجواز أن يضره فيفطر وقول الأذرعي: هذا لمن يتأذى به دون من اعتاده ممنوع؛ لأنه من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم كما مر، ولو طهرت الحائض أو النفساء ليلا ونوت الصوم وصامت أو صام الجنب بلا غسل صح الصوم لقوله تعالى: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم} [البقرة: 187] الآية، ولخبر الصحيحين «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم» (1) وقيس بالجنب الحائض والنفساء. وأما خبر البخاري «من أصبح جنبا فلا صوم له» فحملوه على من أصبح مجامعا واستدام الجماع، وحمله بعضهم على النسخ، واستحسنه ابن المنذر

Fathul Mu'in, Hal : 268

ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل عن جنابة بلا انغماس
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل عن نحو جنابة كحيض ونفاس إذا كان الاغتسال بلا انغماس في الماء فلو غسل أذنيه في الجنابة فسبق الماء من إحداهما لجوفه: لم يفطر وإن أمكنه إمالة رأسه أو الغسل قبل الفجر.
كما إذا سبق الماء إلى الداخل للمبالغة في غسل الفم المتنجس لوجوبها: بخلاف ما إذا اغتسل منغمسا فسبق الماء إلى باطن الأذن أو الأنف فإنه يفطر ولو في الغسل الواجب لكراهة الانغماس: كسبق ماء المضمضة بالمبالغة إلى الجوف مع تذكره للصوم وعلمه بعدم مشروعيتها بخلافه بلا مبالغة

Tidak ada komentar:

Posting Komentar