Deskripsi Masalah
MUKAFFIRAT DALAM
DUNIA AKTING
Program sinetron di stasiun televisi adalah sebuah upaya
memvisualk an beragam
cerita, baik kisah nyata, fiktif maupun kisah-kisa h sejarah masa lalu. Skenario dan
akting menjadi komponen penting dalam sinetron. Skenario dengan model
apapun menuntut akting maksimal dari pemeran. Seorang artis yang
diplot memerankan
pejuang Nasrani dalam sebuah sinetron, semisal, kadang mereka harus
mencaci ‘Nabi Muhammad’,
menginjak- injak
‘mushaf’ dan perbuatan biadab lainnya. Dari sinilah muncul problemati ka, dan hal ini tidak lepas dari
adanya persimpang an
penilaian dunia intertainm ent
dan agama, masing-mas ing
memiliki ‘urf’ berbeda. Padahal di sisi lain referensi yang kita
kenal dalam kutub as-salaf hanya mengenalka n pola ‘hikayah’ dan hanya menampilka n contoh ucapan di dalamnya.
Pertanyaan
Apakah dihukumi murtad, artis memerankan lakon yang menuntut dia melakukan hal-hal
seperti di atas?
Panitia FMPP
Jawab :
Memandang bahwa contoh-con toh
dalam diskripsi masalah jelas-jela s
hal-hal yang menyebabka n
kufur, maka untuk memerankan
lakon yang sifatnya "fi'lu (pekerjaan )" hukumnya murtad, sebab tidak dalam
kondisi darurat dan alur cerita bisa di suguhkan dalam bentuk "qouli"
sedangkan untuk lakon yang sifatnya "qouli" ( dialog ) hukumnya boleh
selama tidak ada tujuan istihza' (pelecehan terhadap simbol-sim bol agama).
(وسجود لمخلوق) اختيارا من غير خوف ولو نبيا وإن أنكر الإستحقاق أو لم
يطابق قلبه جوارحه لأن ظاهر حاله يكذبه وفي الروضة عن التهذيب من دخل
دار الحرب فسجد لصنم أو تلفظ بكفر ثم ادعى إكراها فإن فعله في خلوته لم
يقبل أو بين أيديهم وهو أسير قبل قوله أو تاجر فلا وخرج بالسجود الركوع
لأن صورته تقع في العادة للمخلوق كثيرا بخلاف السجود
قال شيخنا نعم يظهر أن محل الفرق بينهما عند الإطلاق بخلاف ما لو قصد
تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله تعالى به فإنه لا شك في الكفر حينئذ
اهـ
(وسجود لمخلوق) معطوف على نفي صانع أي وكسجود لمخلوق سواء كان صنما أو
شمسا أو مخلوقا غيرهما فيكفر به لأنه أثبت لله شريكا . قال في الاعلام:
سواء كان السجود في دار الحرب أم في دار الإسلام بشرط أن لا تقوم قرينة
على عدم استهزائه أو عذره وما في الحلية عن القاضي عن النص أن المسلم لو
سجد للصنم في دار الحرب لم يحكم بردته ضعيف وواضح أن الكلام في المختار
اهـ
(قوله اختيارا ) خرج المكره كأن كان في دار الحرب وأكرهوه على السجود
لنحو صنم وقوله من غير خوف لا حاجة إليه لأنه يغني عنه ما قبله ( قوله ولو
نبيا ) أي ولو كان المخلوق نبيا فإنه يكفر بالسجود له ( قوله وإن أنكر
الاستحقاق ) أي يكفر بالسجود للمخلوق وإن أنكر استحقاقه له واعتقد أنه
مستحق لله تعالى خاصة
الكتاب : إعانة الطالبين ج4 ص136
.
ومما له علاقة بهذا الموضوع مسألة حكاية الكفر، وهو أن يحكي أو ينقل
مسلم قولا كفريا عن غيره مع عدم إيمانه بهذا القول الكفري أو تصديقه له،
وإنما كانت هذه الحكاية أو النقل لغرض ما كأن يريد بيان حال القائل، أو
غيره من القصود التي تختلف وتتنوع باختلاف وتنوع المكان والزمان والأحوال،
فمن كان هذا حاله هل يكفر بهذه الحكاية أو لا؟
لقد ناقش فقهاء الإسلام هذه المسألة وبينوا ألا تكفير في حكاية الكفر،
فمن حكى قولا كفريا لايكفر به قال النووي في المجموع: "لا يصير المسلم
كافرا بحكايته الكفر", وقال ابن مفلح في الفروع: "ولا يكفر من حكى كفرا
سمعه ولا يعتقده، ولعل هذا إجماع".
هذا وقد شرط بعضهم كالغزالي أن لا تقع الحكاية إلا في مجلس الحاكم، لكن
قال ابن حجر الهيتمي: "وفيه نظر بل ينبغي أنه حيث كان في حكايته مصلحة
جازت", ولهذا يحكي العلماء الحكايات الكفرية في كتاب الردة من الفقه، وفي
الكتب العقدية وهم على هذا الحال منذ القدم دون نكير، ولو كانت الحكاية
كفرا لما فعله العلماء وهذا يعني الإجماع على جواز ذلك وعد الكفر به، لكن
ينبغي أن نفرق هنا بين مقامين: الأول حكاية الكفر قولا وهذا ما سبق
الحديث عنه، والثاني حكايته فعلا كأن يشهد شاهد على آخر بأنه أخذ المصحف
وداس عليه أو رآه يسجد لصنم ونحو هذا ففي هذه الحالة لا تجوز الحكاية بأن
يقوم الشاهد ويحاكي تلك الأفعال، لأن الغرض معرفة الفعل وقد حصلت
بالقول، كما أن فيه تكريرا للمنكر بغير داع.
الكتاب : التكفير حكمه وضوابطه والغلو فيه ج1 ص40
قوله : ( هي قطع الإسلام ) أي بعد وجوده حقيقة فخرج المنتقل لأنه يبلغ
المأمن والزنديق والمنافق لعدم سبق الإسلام لهما وولد المرتد كذلك , ولكن
لهم حكم المرتد فيما سيأتي ويعتبر في القطع المذكور كونه عمدا بلا عذر
كما يأتي , فيخرج من سبق لسانه إليه أو وقع منه عن اجتهاد أو ذكره حاكيا
له وإن حرمت حكايته عنه غير القاضي ولغير نحو تعليم
الكتاب : حاشية قليوبي ج4 ص175
.
(وحاصل أكثر تلك العبارة يرجع إلى أن كل عقد) بفتح أوله وسكون ثانيه أي
اعتقاد (أو فعل أو قول) موصوف كل واحد منها بكونه (يدل على استهانة) ممن
صدر منه (أو استخفاف بالله) سبحانه وتعالى (أو) بشيء من (كتبه) المائة
والأربعة المارة (أو) بأحد من (أنبيائه) وفي نسخة بخط المؤلف أو رسله
والأولى أعم (أو ملائكته) المجمع عليهم كما مر (أو) بشيء من (شعائره) جمع
شعيرة وهي العلامة أي علامات دينه كالكعبة والمساجد فقوله رحمه الله تعالى
(أو معالم دينه) بمعنى الشعائر كما قاله السيوطي (أو) بشيء من (أحكامه)
تعالى أي أحكام دينه كالصلاة والصوم والحج والزكاة (أو) بشيء من (وعده)
بالثواب للمطيع (أو) من (وعيده) بالعقاب لمن كفر به وعصاه (كفر) خبر أن أى
إن قصد قائل ذلك الاستخفاف أو الاستهزاء بذلك أو معصية محرمة شديدة
التحريم إن لم يقصد ذلك.
الكتاب : إسعاد الرفيق ص61
قوله أو حكاية قال الغزالي لا يجوز حكاية ذلك من الشاهد إلا عند القاضي
ولو صرح بكلمة الردة وزعم تورية حكى الإمام عن الأصوليين أنه يكفر ظاهرا
وباطنا للاستخفاف ا ه عميرة وهذا الكلام موضح في الزركشي فراجعه وانظر
هل كزعم التورية ما لو زعم حكاية ولم يأت بأداة الحكاية كأن قال ثالث
ثلاثة وزعم أنه قصد حكاية قول الكفار مال الطبلاوي إلى أنه كزعم التورية
للاستخفاف وعبارة الزركشي ذكر في الإحياء أنه ليس له حكاية إلا في مجلس
الحكم ومال الطبلاوي إلى أن المراد أن الأولى تركه وأنه لا يحرم قال وصورة
حكايته أن يقول قال فلان كذا وكالشاهد في مجلس الحكم المستفتي والمفتي
ونحوهما كما هو ظاهر ا هـ سم
الكتاب : حاشية الجمل ج5 ص123
Wallaahu a'lam bishowaab
LINK DISKUSI:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar