MAJLIES eL _ ILMIE

MAJLIES   eL _ ILMIE

Senin, 29 Juli 2013

TANAH WAKAF DIBIKIN RUMAH

Deskripsi masalah

Pak Udin adalah Salah seorang dermawan, ia mewakafkan sebidang tanah ke pondok pesantren untuk dijadikan madrasah dan niat baik Pak Udinpun bisa terwujud karena tanah tersebut benar-benar dijadikan sebuah madrasah, dan sampai sekarang madrasah tersebut tetap exis karena banyak orang-orang yang ngaji di sana. akan tetapi lambat laun akhirnya. sebagian tanah tersebut dijadikan ndalem oleh Kiyai Pondok tersebut, tepatnya di halaman madrasah. Hal itu membuat sedikit kekecewaan bagi si waqif, dan seperti umumnya rumah-rumah, ndalem tersebut juga ditanami bermacam-macam pohon seperti pohon rambutan, pepaya, pisang, mangga dll

Pertanyaan :
  a. Dapatkah dibenarkan tindakan kiyai yang membuat ndalem di sebagian tanah waqaf seperti diatas?
Jawaban:
   Tidak dibenarkan. Karena menyalahi syarat wakif
Referensi :
/ إعانة الطالبين  - (ج 3 / ص 199(
ولو شرط) أي الواقف (شيئا) يقصد كشرط أن لا يؤجر مطلقا، أو إلا كذا: كسنة، أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض - أو أنثى على ذكر - أو يسوى بينهم، أو اختصاص نحو مسجد - كمدرسة ومقبرة - بطائفة كشافعية: (اتبع) شرطه - في غير حالة الضرورة - كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع.وذلك لما فيه من وجوه المصلحة: أما ما خالف الشرع: كشرط العزوبة في سكان المدرسة - أي مثلا - فلا يصح - كما أفتى به البلقيني - وخرج بغير حالة الضرورة، ما لم يوجد غير المستأجر الاول وقد شرط أن لا يوءجر لانسان أكثر من سنة أو أن الطالب لا يقيم أكثر من سنة ولم يوجد غيره في السنة الثانية: فيهمل شرطه حينئذ - كما قاله ابن عبد السلام.
 /بغية المسترشدين ص: 360           
 (مسألة : ب) : وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال ، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأوليا

b. Kalau tidak dibenarkan, Bagaimanakah solusinya
Jawaban
   Kalau untuk di tempati kiyai tidak ada solusi baik dg jual beli atau ijaroh mengingat tidak sesuai dg syarat wakif sebagaimana di sub A Kewajibannya harus di bongkar, atau di beli oleh madrasah jika memang ada maslahah untuk Madrasah.
Referensi
  /بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 361
(مسألة : ش) : ليس للناظر غرس الأرض الموقوفة لنفسه بالأجرة بلا إذن الحاكم لتولي الطرفين ، فإن فعل قلع مجاناً ولزمه أقصى الأجر يصرفها في مصالح الوقف ، نعم إن أذن الواقف في صلب الوقف لناظرها أن يغرسها أو يزرعها لنفسه أو اطرد العرف بذلك جاز ، لأن العادة المطردة المقارنة للوقف كشرط الواقف.
   /بغية المسترشدين | صــ65 دار الفكر
(مسئلة ب) يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نعم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.
  
   c. Dan siapakah yang berhak atas buah-buah dari pohon yang ditanam oleh pak kiyai?
Jawaban:
   Apabila menanam pohon tersebut  tujuannya miliknya sendiri maka buahnya miliknya kiyai, dg konsekwensi wajib membayar ujroh misil.Bila tidak sedemikiyan maka miliknya madrasah
Referensi :
/ تحفة الحبيب على شرح الخطيب الجزء الثالث صحـ 104
ويكره غرس الشجر في المسجد كما في الروضة .قلت : وهو محمول على ما إذا لم يضر بالمسجد أو بالمصلين ولم يقصد بها نفسه وإلا حرم فإن غرس قلع والقالع له الإمام أو نائبه دون الآحاد سواء حرم غرسه أو كره لأن له إزالة المكروه نعم ما غرس ليكون للمسجد ولا ضرر فيه لا يجوز قطعه لأنه ملك المسجد   قاله القاضي   وينبغي تقييده بما إذا كان له ثمر ينتفع به المسجد وإلا قلع والجاري على القواعد وجوب رعاية الأصلح من الإبقاء أو القلع وثمرة ما استحق القلع وغيره إن غرس للمسجد لم يجز أكلها إلا بعوض يصرفه في مصالحه وإن كان مسبلا للأكل أو جهل قصد الغارس جاز من غير عوض ومثلها ثمرة ما في المقبرة المسبلة وكجهل قصده ما إذا لم يكن له قصد ومثله ما إذا نبتت فيه بنفسها مدابغي 
/ فتح المعين مع حاشيته إعانة الطالبين  الجزء الثالث صحـ 183
( فرع ) ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح وصرفه لمصالحها أولى وثمر المغروس في المسجد ملكه إن غرس له فيصرف لمصالحه وإن غرس ليوءكل أو جهل الحال فمباح  (وقوله: أولى) أي من تبقيته للناس، وعبارة الروض وشرحه، ولو نبتت شجرة بمقبرة فثمرتها مباحة للناس تبعا للمقبرة، وصرفها إلى مصالح المقبرة أولى من تبقيتها للناس، لا ثمرة شجرة غرست للمسجد فيه، فليست مباحة بلا عوض، بل يصرف الامام عوضها لمصالحه، أي للمسجد، وتقييده بالامام من زيادته، وظاهر أن محله إذا لم يكن ناظر خاص، وإنما خرجت الشجرة عن ملك غارسها هنا بلا لفظ، كما اقتضاه كلامهم، للقرينة الظاهرة. وخرج بغرسها للمسجد، غرسها مسبلة للاكل، فيجوز أكلها بلا عوض وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به اه (قوله: وثمر المغروس) أي الشجر المغروس في المسجد وقوله ملكه، أي المسجد بمعنى أنه يصرف في مصالحه كما يفيده التفريع بعده، وليس مباحا للناس (قوله: إن غرس له) أي للمسجد بقصده لا للناس (قوله: فيصرف) أي الثمر، وهو تفريع على كونه ملكه (قوله: وإن غرس) أي الشجر. وقوله ليؤكل، أي الشجر، وهو على حذف مضاف، أي ثمره والمراد غرس بقصد إباحته للناس (قوله: أو جهل الحال) أي لم يدر، هل هو غرس للمسجد أو ليؤكل ؟ (قوله: فمباح) أي فثمره مباح، لانه الظاهر في الصورة الجهل، أنه إنما غرس لعموم المسلمين

Tidak ada komentar:

Posting Komentar